في الإيلاء أنهما تطليقة رجعية إذا طلقها الزوج والله أعلم.
وقد رواه حماد بن مسلمة عن قتادة عن ابن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء:
يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء.
ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الدرداء قال: كانوا يقولون في الإيلاء:
يوقف.
فذكره ولم يذكر فيه ابن المسيب.
ورواه معمر عن قتادة عن أبي ذر وعائشة.
وأما الرواية فيه عن عثمان بن عفان:
فقد روى عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان:
إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة.
وعطاء الخراساني ضعيف.
والمحفوظ عن عثمان ما ذكرنا.
4526 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا الميموني قال ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان قال:
لا أدري ما [روي] عن عثمان خلافه.
قيل له: من رواه؟ قال:
حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان: يوقف وأما الرواية فيه عن ابن عباس: