معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٤
ويسقط الإيلاء من وجه ثان بأن يأتيها ولا يدخلها عليه لعلة إلا أن يكون أراد هذا المعنى بيمينه.
4530 - أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن أبي عطية الأزدي بأنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه فقال:
والله لا أقربها حتى تفطمه فسأل عليا عن ذلك فقال علي:
إن كنت إنما أردت الإصلاح لك أو لابن أخيك فلا إيلاء عليك إنما الإيلاء ما كان في الغضب.
قال أحمد:
هكذا رواه هشيم.
ورواه الثقفي عن داود عن سماك عن رجل من بني عجل عن أبي عطية.
ورواه شعبة عن سماك عن عطية بن جبير وروى الشافعي في القديم عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب. أظنه في معناه.
ثم قال: وسعيد ثقة وإن كنت لا أدري عن من رواه ثم قال: ومن قال هذا القول فينبغي أن يقوله.
وكذلك إن كان بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليس معناها الضرار فليست بإيلاء.
ولهذا القول وجه حسن. والله أعلم.
وقال غيره:
هو مولى ذلك يمين منعت الجماع فهي إيلاء ونص على هذا في الجديد واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا. والله أعلم.
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»