معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٨
وإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم ترد عليه فيها.
وجعلهما قياسا على الصلاة.
4534 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا بكر بن محمد الصيرفي حدثنا عبد الصمد بن الفضل حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي [صلى الله عليه وسلم] وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر قال:
' وما حملك على ذلك يرحمك الله '.؟
قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال:
' فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله '.
وبمعناه رواه معمر وسعيد بن كليب قاضي عدن عن الحكم بن أبان موصولا.
وروينا في حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال:
' كفارة واحدة '.
((959 - [باب] عتق المؤمنة في الظهار)) 4535 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال الله تبارك وتعالى:
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»