وهذا أصح من رواية عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب بالشك في خمسة عشر أو عشرين.
/ وعطاء ليس بالقوي.
4544 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الله بن محمد بن حبان القاضي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني أخبرنا عبد الكريم بن إبراهيم المرادي بمصر حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا الشافعي قال:
المكاييل: مد وصاع وفرق.
فالصاع: جماع أربعة أمداد.
والفرق: جماع ثلاثة أصح.
والكفارات كلها بمد النبي [صلى الله عليه وسلم] إلا في المفتدى من المحرمين في حلاق رأسه خاصة فإنه يطعم ستة مساكين مدين مدين للخبر عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
والفرق: هو القدح الذي روى سفيان أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يغتسل منه.
والوسق: ستون صاعا.
والخمسة الأوسق التي قال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة '.
ثلاثمائة صاع.
قال والنش: نصف أوقية عشرون درهما، والأوقية: أربعون درهما.
قال: ومد هشام بن عبد الملك هو قدر نصف [مد] بمد النبي [صلى الله عليه وسلم].
وهو قول مالك في الظهار في إطعام ستين مسكينا.
قال: وقال أبو حنيفة:
كل كفارة تجب على الناس فهي مدان بمد النبي [صلى الله عليه وسلم].