معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٢١
إلى عمر، وهو الصحيح.
4523 - أخبرناه أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان في الرجل يولي من [امرأته].
أنه إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة.
وقال مالك: أن مروان كان يقف على ذلك.
قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب.
هذا هو الصحيح عنهما غير مرفوع إلى عمر.
ورواه يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري وبينه بيانا شافيا.
4524 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان ابن المسيب يقول:
هي تطليقة واحدة له عليها الرجعة.
وكان أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول مثل ما يقول سعيد بن المسيب.
4525 - أخبرني ذلك عنه داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ولم أسمع ذلك من أبي بكر ولم أسأل عنه.
وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول:
الإيلاء يوقف عند الأربعة أشهر بين أن يفيء وبين أن يطلق.
وهذا فيما رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد فيحتمل أن يكون مراده بقوله
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»