معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٧
إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم.
قال: ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية.
4532 - أخبرنا أبو الحسن المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكان امرءا به لمم فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار.
4533 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل:
* (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله) * أخرجه البخاري في الصحيح فقال: وقال الأعمش عن تميم فذكره.
ورواه أبو عبيدة بن معن عن الأعمش وذكر أنها كانت خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت.
قال الشافعي:
ومعنى قول الله تعالى:
* (من قبل أن يتماسا) * وقت لأن يؤدي ما أوجب الله عليه من الكفارة فيها قبل المماسة.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»