قال أحمد:
رواه يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم في الكهان والطيرة.
ومالك بن أنس لم يضبط / اسمه في أكثر الروايات عنه.
وروي عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث عن معاوية بن الحكم.
قال الشافعي في القديم:
وفيه بيان أن من كانت عليه رقبة بنذر أو وجبت بغير نذر لم يجزه فيها إلا مؤمنة.
ألا ترى أنه يقول علي رقبة ولا يذكر مؤمنة فسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن صفة الإيمان ولو كانت تجزيه غير مؤمنة قال أعتق أي رقبة شئت. والله أعلم.
قال الشافعي في القديم:
وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بجارية له سوداء فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفعتق هذه؟
فقال لها رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أتشهدين أن لا إله إلا الله '؟
قالت: نعم. قال:
' أتشهدين أن محمدا رسول الله '؟
قالت: نعم. قال:
' أتوقنين بالبعث بعد الموت '؟
قالت: نعم. فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' اعتقها '.