((954 - [باب] ما يهدم الزوج من الطلاق)) قال الشافعي:
يهدم الزوج المصيبها بعده الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين.
قال: وقلنا هذا عن عمر بن الخطاب وعدد من كبار أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
4492 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول:
سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول [على كم هي عنده]؟ قال: هي عنده على ما بقي.
قال أحمد:
ورواه الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي بن أبي طالب.
وعن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب.
[و] رواه ابن سيرين عن عمران بن حصين.
قال الشافعي:
وقد خالفنا في هذا بعض الناس واحتج بقول ابن عمر وابن عباس فيه.
قال أحمد:
روى وبرة عن ابن عمر قال: