معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٠
يريد بالمرسل: رواية إبراهيم عن عبد الله فيمن آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال: بانت منه.
ويريد بالمسند: رواية علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
قال الشافعي:
ولو كان هذا ثابتا عنه فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يأخذ بقولهم أو واحد أو اثنين.
قال الشافعي:
وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر.
وهو يقول من الأنصار.
قال أحمد:
قد روينا أيضا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الرجل قالوا:
ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق.
ورواه أيضا ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
وأما عمر بن الخطاب:
فروى محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري عن ابن المسيب وأبي بكر [بن] عبد الرحمن أن عمر كان يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها.
وخالفه مالك بن أنس فروى عن الزهري عن سعيد وأبي بكر من قولهما لم يرفعه
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»