معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٢
والموروث حرين مع الإسلام وأن لا يكون قاتلا.
ثم يبسط الكلام في ذلك.
3834 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم '.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان.
3835 - أخبرنا أبو سعيد وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين قال:
إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي ولا جعفر.
قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
فدلت سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على ما وضعت من أن الدينين إذا اختلفا بالشرك والإسلام لم يتوارث من سميت له فريضة.
3836 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع '.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»