معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤١
((19 - كتاب الفرائض)) 3833 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى:
* (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد) * الآية.
وقال: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) *.
وقال: * (لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك) * الآية.
وقال: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) *. الآية وقال: * (ولهن الربع مما تركتم) * إلى قوله:
* (من بعد وصية توصون بها أو دين) *.
مع آي المواريث كلها.
قال الشافعي:
فدلت السنة على أن الله تبارك وتعالى إنما أراد ممن سمي له المواريث في كتابه خاصا ممن سمي وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث وأن يكون الوارث
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»