((19 - كتاب الفرائض)) 3833 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى:
* (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد) * الآية.
وقال: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) *.
وقال: * (لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك) * الآية.
وقال: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) *. الآية وقال: * (ولهن الربع مما تركتم) * إلى قوله:
* (من بعد وصية توصون بها أو دين) *.
مع آي المواريث كلها.
قال الشافعي:
فدلت السنة على أن الله تبارك وتعالى إنما أراد ممن سمي له المواريث في كتابه خاصا ممن سمي وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث وأن يكون الوارث