معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٥
دلالة على أن ضربهن مباح لا فرض أن يضربن ونختار له من ذلك ما اختار رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
((933 - [باب] الحكمين في الشقاق بين الزوجين)) 4388 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال الله تبارك وتعالى:
* (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) *.
قال الشافعي:
والله أعلم بما أراد فأما ظاهر الآية فإن خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه منع الحق ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ولا يقطع / ما بينهما بفرقة ولا صلح ولا ترك القيام بالشقاق وذلك أن الله تعالى أذن في نشوز المرأة بالعظة والهجرة والضرب وفي نشوز الرجل بالصلح وإذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
ونهى إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آتاها شيئا.
قال الشافعي:
فإذا ارتفع الزوجان المتخوف شقاقهما إلى الحكام فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها القناعة والعقل ليكشفا أمرهما ويصلحا [بينهما] إن قدرا.
وليس له أن يأمرهما يفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها فإن اصطلحا الزوجان وإلا كان على الحاكم أن يحكم لكل واحد منهما على صاحبه بما يلزمه من حق في نفس ومال وأدب.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»