معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٣
وذكر معناه أيضا في الجديد.
((932 - [باب] نشوز المرأة على الرجل)) 4386 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
وأشبه ما سمعت _ والله أعلم _ في قوله تبارك وتعالى:
* (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) * الآية.
إن لخوف النشوز [دلائل] فإذا كانت فعظوهن لأن العظة مباحة فإن لججن فأظهرن نشوزا بقول أو فعل فاهجروهن في المضاجع فإن أقمن على ذلك فاضربوهن وذلك بين أنه لا يجوز هجرة في المضاجع وهو منهي عنها ولا ضرب إلا بقول أو فعل أو هما.
قال: ويحتمل في * (تخافون نشوزهن) * إذا نشزن فأبن النشوز فكن عاصيات به أن يجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب.
قال: ولا يبلغ في الضرب حدا ولا يكون مبرحا ولا يكون مدميا ويتوقى فيه الوجه.
ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز ولا يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا / لأن الله تعالى إنما أباح الهجرة في المضجع.
والهجرة في المضجع تكون لغير هجرة كلام.
(٤٣٣)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»