معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٩
وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم '.
فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حقها على الزوج وكان عليها الحد.
قال: وما أشبه ما قيل من هذا إنما قيل _ والله أعلم _ لأن لله أحكاما بين الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ويحبسها محسنة ومسيئة وكارها لها وغير كاره ولم يجعل له منعها حقها في كل حال.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»