وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم '.
فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حقها على الزوج وكان عليها الحد.
قال: وما أشبه ما قيل من هذا إنما قيل _ والله أعلم _ لأن لله أحكاما بين الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ويحبسها محسنة ومسيئة وكارها لها وغير كاره ولم يجعل له منعها حقها في كل حال.