معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٢
كقوله في التسبيع.
فلما قال في التسبيع. ' سبعت عندهن '. وقال في التثليث: ' ثم درت '.
فاختارت التثليث.
قلنا أن الثلاث حق لها لا يقع على وجه القضاء والتحريف في الظواهر ممكن لمن كان جريء على مخالفة السنة وهي ظهورها حتى يأتي ما هو أقوى أو أخص منها.
وبالله التوفيق.
((/ 931 - [باب] القسم للنساء إذا حضر سفر)) 4385 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت:
كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها.
زاد في الإملاء:
في غزوة بني المصطلق فخرج بها.
وهذا الحديث مخرج في الصحيح من حديث الزهري في حديث الإفك دون ما زاد في الإملاء.
وقد رواه أيضا غيره.
قال الشافعي في القديم:
ولو كان المسافر يقسم لمن خلف عدة ما غاب لم يكن للقرعة معنى إنما معناها أن يصير لمن خرج سهمها هذه الأيام خالصة دون غيرها لأنه موضع ضرورة.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»