وقد رواه بعضهم مرفوعا.
وروينا عن أنس: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثا وكانت ثيب.
4384 - أخبرنا أبو عبد الله / الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في حكاية قول من خالفه في هذه المسألة قال:
أليس قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت '.
قلت: نعم.
قال: فلم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله.
وقال: فقلت له: إنها كانت ثيبا فلم يكن لها إلا ثلاث فقال لها: إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء وأشرفه عندهن فعفوت حقك إذ لم تكوني بكرا فيكون لك سبع.
فقلت: وإن لم تريدي عفوه وأردت حقك فهو ثلاث.
قال: فهل له وجه غيره؟
قلت: لا إنما يخبر من له حق يشركه فيه غيره في أن يترك من حقه.
وقلت له: من حقه. وقلت له: يلزمك أن تقول: مثل ما قلنا لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يخالفه مثله.
ولا نعلم مخالفا له _ يعني لأنس _ والسنة ألزم لك من قوله فتركتها وقوله.
قال أحمد:
حديث أنس من جهة أبي قلابة كالمرفوع.
وقد روينا في حديث عبد الرحمن بن حميد اللفظة التي رواها حميد عن أنس فقد جعل ذلك لها بلام التمليك وفضل بين البكر والثيب.
ولو كان ذلك يقع على وجه القضاء لم يكن ذلك لها ولا للفضل بينهما في ذلك معنى ولما اختارت أم سلمة حقها حيث قالت: ثلاث ولكان قول النبي [صلى الله عليه وسلم] في التثليث