معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٤
ونهى رسول الله [[صلى الله عليه وسلم]] أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثا.
4387 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عمرو عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا تضربوا إماء الله '.
قال: فأتاه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن.
فأذن في ضربهن فأطاف بآل محمد نساء كثر كلهن يشكون أزواجهن.
فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم '.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
يشبه أن يكون [صلى الله عليه وسلم] نهى عنه على اختيار النهي وأذن فيه بأن يكون مباحا لهم الضرب في الخوف.
واختار لهم أن لا يضربوا لقوله:
' لن يضرب خياركم '.
ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها بضربهن.
وفي قوله:
' لن يضرب خياركم '.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»