معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٣
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وبهذا كله نأخذ. فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القسم لها أو كله ما طابت به نفسا فإذا رجعت فيه لم يحل له إلا العدل لها أو فراقها.
قال في القديم:
وبلغنا أن أزواج النبي [صلى الله عليه وسلم] حللنه أن يكون في مرضه في بيت عائشة.
((928 - [باب] قول الله عز وجل:
* (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) *)) .
4369 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فقال بعض أهل العلم بالتفسير * (ولن تستطيعوا أن تعدلوا) * بما في القلوب وأن الله تجاوز للعباد عما في القلوب * (فلا تميلوا) * تتبعوا أهواءكم * (كل الميل) * بالفضل عما يقع الهوى.
وهذا يشبه ما قال. والله أعلم.
قال ودلت سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وما عليه عوام المسلمين: على أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي وأن عليه أن يعدل في ذلك لا أنه مرخص له أن يجوز فيه.
فدل ذلك على أنه إنما أريد به ما في القلوب مما تجاوز الله للعباد عنه فيما هو أعظم من الميل على النساء والله أعلم.
4370 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله بعد ذكر الآيات في حقوق النساء:
وسن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] القسم بين النساء فيما وصفت من قسمه لأزواجه في
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»