معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٠
شئت سبعت لك فإن أسبع أسبع لنسائي '.
وكذلك رواه روح بن عبادة عن ابن جريج.
قال الشافعي:
حديث ابن جريج ثابت عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
4381 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أنه قال: للبكر سبع وللثيب ثلاث.
4382 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال:
للبكر سبع وللثيب ثلاث فتلكم السنة.
قال أحمد:
ورواه عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس قال: إذا تزوج المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم وإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاث ثم يقسم.
4383 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن بكر فذكره.
وبمعناه رواه قتادة عن أنس قال:
من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا.
وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي قلابة.
وهو في معنى المرفوع.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»