شئت سبعت لك فإن أسبع أسبع لنسائي '.
وكذلك رواه روح بن عبادة عن ابن جريج.
قال الشافعي:
حديث ابن جريج ثابت عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
4381 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أنه قال: للبكر سبع وللثيب ثلاث.
4382 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال:
للبكر سبع وللثيب ثلاث فتلكم السنة.
قال أحمد:
ورواه عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس قال: إذا تزوج المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم وإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاث ثم يقسم.
4383 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن بكر فذكره.
وبمعناه رواه قتادة عن أنس قال:
من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا.
وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي قلابة.
وهو في معنى المرفوع.