معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٤
وقد يحتمل أن يكون ليستدل على صدق المعترف وهذا الأظهر.
ثم اعتذر في ترك ذلك بأن النبي [صلى الله عليه وسلم] قد قال:
' البينة على المدعي '.
وهذا مدعي وقد يدعيها عشرة أو أكثر ويصفها كلهم.
وبسط الكلام في شرحه.
قال أحمد:
وقد ثبت عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في قصة مكة.
' ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد '.
وعن ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' ولا تحل لقطتها إلا لمنشد '.
وفي رواية أخرى:
' ولا يلتقط لقطته _ يعني لقطة الحرم _ إلا من عرفها '.
وروينا عن أبي عبيد أنه قال:
ليس للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن بن مهدي: أنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبدا وإلا فلا تحل له أن يمسها.
وفي هذا المعنى حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
نهى عن لقطة الحاج.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»