معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٣
المنبعث عن زيد بن خالد عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في حديث اللقطة:
' فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه '.
وبمعناه رواه حماد عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وبمعناه رواه عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
3827 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود هذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة _ يعني في هذه الأحاديث _ ليست بالمحفوظة.
قال أحمد:
قد روي معناها في حديث الثوري عن سلمة بن كهيل.
وفي حديثه / عن ربيعة إلا أنها ليست في أكثر الروايات ويشبه أن يكون غير محفوظ كما قال أبو داود.
3828 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في اللقطة:
إذا عرف [رجل] العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم عليها كما تقوم على الحقوق.
وإنما قوله [صلى الله عليه وسلم]:
' أعرف عفاصها ووكاءها '.
والله أعلم أن تؤدي عفاصها ووكاءها مع ما تؤدي منها ولتعلم إذا وضعتها في مالك أنها اللقطة دون مالك.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»