معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٩
عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن الأشعث بن قيس صحب رجلا فرأى امرأته فأعجبته فتوفي في الطريق فخطبها الأشعث بن قيس فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها فتزوجها على حكمها ثم طلقها قبل أن تحكم فقال:
أحكمي.
فقالت: أحكم فلانا وفلانا رقيقا كانوا لأبيه من تلاده. فقال: أحكمي غير هؤلاء فأبت فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين عجزت ثلاث مرات فقال ما هن؟ قال: عشقت امرأة.
قال: هذا ما لم تملك.
قال: ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن تحكم.
فقال عمر: امرأة من المسلمين.
قال الشافعي:
يعني عمر لها مهر امرأة من المسلمين.
ويعني من نسائها.
والله أعلم.
((918 - [باب] الشرط في المهر)) 4313 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
/ وإذا زوج الرجل ابنته على أن صداقها مائة وأن لأبيها مائة فانعقد النكاح على هذا فإن كان الصداق والحباء صداق مثلها أو أكثر فهو لها من قبل أنه ملك بعقدتها وما ملك بعقدتها كما ملك بما لها.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
فإن كان الحباء بعد العقد فالحباء لمن حبي له ليس للمرأة منه شيء.
هذا قوله في الإملاء.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»