معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٨
لا مهر أقل من خمسة دراهم.
وهذا أيضا ضعيف.
والحسن بن دينار متروك.
وقد روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال:
الصداق ما تراضى به الزوجان.
قال أحمد:
وأنكر من حديث الأزدي هذا الحديث مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم '.
4295 - أخبرناه أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي حدثنا أحمد بن عيسى السكين البلدي حدثنا زكريا بن الحكم الرسعني حدثنا أبو المغيرة حدثنا مبشر بن عبيد فذكره.
ورواه بقية عن مبشر عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
4296 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم حدثنا بقية بن الوليد فذكره.
ورواه غيره عن بقية كالأول.
وهذا منكر.
حجاج: لا يحتج به ولم يأت به عن الحجاج / غير مبشر بن عبيد وقد أجمع
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»