فدل كتاب الله على ثبوت النكاح لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة.
ودل على أن لا صداق ولا نصف لها ولها المتعة.
ولا يجيزا مثلهما على شيء معلوم إلا أقل ما يقع عليه اسم المتعة.
وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزى فيه الصلاة.
وقال في القديم:
ولا أعرف في المتعة وقتا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر.
وفي موضع آخر من القديم:
وأستحسن ثياب ثلاث يقدر ثلاثين درهما.
وما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين.
4305 - أخبرنا أبو بكر الفارسي أخبرنا أبو بكر الأصفهاني حدثنا محمد بن سليمان حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أحمد عن ابن وهب سمع أيوب بن سعد عن موسى بن عقبة عن نافع: أن رجلا أتى ابن عمر فذكر أنه فارق امرأته.
فقال:
أعطها أو أكسها كذا فحسبنا ذلك فإذا نحو من ثلاثين درهما.
قلت لنافع: كيف كان هذا الرجل؟
قال: كان متسددا.
وروينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه متع بجارية سوداء.
وعن الحسن بن علي أنه متع بعشرة آلاف درهم.
وعن ابن عباس على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك.