والحديث الثاني قد مضى بإسناده في كتاب الصيام.
وأما الحديث الذي عورض به فهو فيما:
4317 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا أبو عبد الله البوشنجي حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج '.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد عن الليث.
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد.
وأما الذي استشهد به مع ما قعده من حديث عائشة فهو فيما:
4318 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان حدثنا محمد بن يزيد الآدمي أبو جعفر حدثنا أبو معاوية عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' المسلمون عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما '.
وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة:
عن عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله.
ورواه سفيان بن [حمزة] عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق '.