((913 - [باب] أحد الزوجين يموت قبل الفرض والمسيس)) 4306 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
قد روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] _ بأبي هو وأمي _ أنه قضى في بروع بنت واشق أنكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث.
فإن كان يثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي [صلى الله عليه وسلم] وإن كثروا. ولا في قياس ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له.
وإن كان لا يثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت.
ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله.
هو مرة يقال عن معقل بن يسار. ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا يسمى [وإن لم يثبت] فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة.
4307 - أخبرنا أبو الحسن بن بشران أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمر، وابن البختري الرزاز حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا:
حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال:
أتى عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال إني سأقول برأيي: