معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٢
شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل الله لها.
وأمر بعشرتها بالمعروف ولم يبح له ضربها [إلا] بحال فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء وأن لا شيء عليه فيما نال منها فقد شرط أن له أن يأتي [منها] ما ليس له.
فبهذا أبطلنا هذه الشروط وما في معناها وجعلنا لها مهر مثلها.
فإن قال قائل: فقد يروى عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
' إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج '.
فهكذا تقول وفي سنة النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه إنما يوفى من الشروط لما يبين أنه جائز ولم تدل سنة [رسول الله [صلى الله عليه وسلم]] أنه غير جائز.
وقد يروى عنه [عليه الصلاة والسلام] ' المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا '.
ومفسر حديثه يدل على جملته.
قال أحمد:
الحديث الأول الذي احتج به الشافعي قد رواه في موضع آخر بإسناده عن عائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في قصة بريرة.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»