ورويناه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
وعن الشعبي عن شريح وعن الشعبي عن ابن مسعود.
4331 - أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا محمد بن أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن خراش عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال:
لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها.
هذا إسناد صحيح غير أن الشعبي لم يدرك ابن مسعود فهو منقطع.
وليث بن أبي سليم راوي حديث ابن عباس غير محتج به ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تؤكده غير أن في روايته عن ابن عباس انقطاعا يقال إنها عن صحيفة. والله أعلم.
وروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مرسلا.
' من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق '.
وهذا منقطع.
وينفرد بأحد أسانيده عبد الله بن صالح.
وبالآخر عبد الله بن لهيعة وكلاهما غير محتج به.
والله أعلم.
وأما حديث زرارة بن أوفى قال:
قضاء الخلفاء الراشدين المهديين:
أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة.