معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٤
4319 - وأخبرنا عبد الله بن يوسف الأصفهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي أخبرنا سعدان حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال:
شرط الله قبل شرطها.
وروينا عن عمر بن الخطاب في رجل تزوج امرأة وشرط أن لا يخرجها قال:
فوضع الشرط وقال: المرأة مع زوجها.
وروي عنه أنه قال:
لها دارها.
والرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من أصحابه فهي أولى.
وبالرواية الأولى قال سعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين وجماعة سواهم.
((920 - [باب] عفو المهر)) 4320 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي:
قال الله تبارك وتعالى:
* (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * قال الشافعي:
فجعل الله للمرأة فيما أوجب لها من نصف المهر أن تعفو وجعل للذي يلي عقدة النكاح أن يعفو وذلك أن يتم لها الصداق [فيدفعه إن لم يكن دفعه كاملا ولا
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»