معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٠
وبمعناه أجاب في القديم.
ومن قال بهذا احتج بما:
4314 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح هو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أمرم عليه الرجل ابنته وأخته '.
4315 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج عن عمرو عن أبيه عن جده. فذكره.
غير أن في حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال:
قال عمرو بن شعيب. وذلك يوهم أن يكون ابن جريج لم يسمعه من عمرو.
وروينا من حديث الحجاج بن أرطأة عن عمرو عن عروة عن عائشة مرفوعا.
غير أن الحجاج غير محتج به والله أعلم.
وقد قال الشافعي في كتاب الصداق: الصداق فاسد ولها مهر مثلها.
((919 - [باب] الشرط في النكاح)) 4316 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
فإن قال قائل: فلما لا تجيز عليه ما شرط لها وعليها ما شرطت له؟
قيل: رددت شرطهما إذ أبطلا به ما جعل الله تعالى / لكل واحد ثم ما جعل النبي [صلى الله عليه وسلم].
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»