معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٩١
وبأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق '.
فأبطل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه إذا كان في كتاب الله أو سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خلافه.
فإن قال قائل: ما الشرط للرجل على المرأة والمرأة على الرجل مما إبطاله بالشرط خلاف لكتاب الله أو لسنة أو لأمر أجمع الناس عليه؟
قيل له إن شاء الله: أحل الله للرجل أن ينكح أربعا وما ملكت يمينه فإذا شرطت عليه أن لا ينكح ولا يتسرى حظرت عليه ما وسع الله عليه.
وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا يحل للمرأة أن تصوم يوما تطوعا زوجها شاهد إلا بإذنه '.
فجعل له منعها ما يقربها إلى الله إذ لم يكن فرضا عليها لعظم حقه عليها وأوجب الله له الفضيلة عليها.
ولم يختلف أحد علمته في أن له أن يخرجها من بلد إلى بلد ويمنعها من الخروج فإذا شرطت عليه أن لا يمنعها من الخروج وأن لا يخرجها شرطت عليه إبطال ماله عليها.
ودل كتاب الله على أن على الرجل أن يعول امرأته ودلت عليه السنة فإذا
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»