عن علي من غير شك.
ورواه الثوري أيضا عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ولم يكن فرض لها.
قالوا: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.
((915 - [باب] إذا مات وقد فرض لها صداقا)) 4310 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني عبد المجيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس سئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا قال: لها الصداق والميراث.
((916 - [باب] عفو الأب بعد وجوب الصداق باطل)) 4311 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا زوج ابنته على أربعة آلاف فترك لزوجها ألفا فجاءت المرأة وزوجها وأبوها يختصمون ثلاثتهم إلى شريح.
فقال شريح: تجوز صدقتك ومعروفك وهي أحق بثمن رقبتها.
قال الشافعي:
قول شريح: تجوز صدقتك ومعروفك قد أحسنت فإحسانك حسن ولكنك أحسنت فيما لا يجوز لك فهي أحق بثمن رقبتها. يعني: صداقها.
((917 - [باب] إذا تزوج رجل بامرأة على حكمها)) 4312 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا