معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٣
الجزء الثامن والعشرون (912 - [باب] التفويض)) 4304 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه تفويض في النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمى مهرا أو يقول لها: أتزوجك بغير مهر.
فالنكاح في هذا ثابت فإن أصابها فلها مهر مثلها. وإن لم يصبها حتى طلقها فلها المتعة ولا نصف مهر لها.
واحتج في الإملاء بقول الله عز وجل:
* (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن) *.
(٣٨٣)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»