معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٧
قلت: وإن كان أقل؟
قال: ولو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة.
4294 - وبإسناده قال قال الشافعي: وقد سألت الدراوردي: هل قال أحد بالمدينة لا يكون صداق أقل من ربع دينار؟
/ فقال: لا والله ما علمنا أحدا قاله قبل مالك.
وقال الدراوردي: أخذه عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما تقطع فيه اليد.
قال الشافعي:
فقيل لبعض من تذهب مذهب أبي حنيفة إذا خالفتم ما روينا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ومن بعده فإلى قول من ذهبتم؟
فروي عن علي فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره:
أنه لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم.
قال أحمد:
هذا حديث رواه داود الأزدي عن الشعبي عن علي وقد أنكره حفاظ الحديث.
قال سفيان الثوري: ما زال هذا ينكر عليه.
وقال أحمد بن حنبل: لقن غياث بن إبراهيم داود الأزدي عن الشعبي عن علي قال:
لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم.
فصار حديثا.
وكان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان حديث داود.
وروى الحسن بن دينار بإسناد آخر عن علي أنه قال:
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»