وروى عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما:
قال الشافعي فيما ألزم مالكا:
عمر يبين أنه يقضى بالمهر وإن لم يدع المسيس لقوله: ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم.
وكان الشافعي في القديم يقول بقول عمر ويقول:
عمر أعلم بكتاب الله.
وقد يجوز أن يكون إنما أراد الله بالتي طلقت قبل [أن] تمس التي لم يخل بها وتخلى بينه وبين نفسها ثم قال في القديم:
ولو خالفنا في هذا مخالف كان قوله مذهبا.
ثم رجع في الحديث إلى أنه يجب المهر كاملا بالمسيس دون الإغلاق.
والقول في المسيس قول الزوج مع يمينه.
واعتمد في ذلك على ظاهر الكتاب.
4330 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله تعالى يقول:
* (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) * قال الشافعي:
وبهذا أقول وهو ظاهر الكتاب.
ورواه في موضع آخر عن ابن عباس وشريح.