معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٤
قال: فكتب:
هم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب.
واشترط لكي تضرب عليهم الجزية أن يكونوا من بني إسرائيل ولا يخالفون اليهود والنصارى في أصل الدينونة وإن خالفوهم في فرع من دينهم.
قال الشافعي في كتاب النكاح:
والأمر في السامرة بين وفيهم ورد (.......) الصابئون.
فقد روي عن جابر بن زيد أنه جعلهم من أهل الكتاب الذين تحل نساؤهم وتؤكل ذبائحهم.
قال ابن المنذر:
(.......) ابن عباس أنه قال:
هو قوم بين المجوس واليهود ولا يحل (......).
ولا أكل ذبائحهم.
قال ابن المنذر:
والكتاب يدل (........) يهود ولا نصارى لأن الله فصل بينهم بواو.
وروي عن (........) كره ذبائحهم ونكاح نسائهم وقال: هم قوم يعبدون الملائكة.
قال الشافعي في كتاب الجزية:
فمن كان من بني إسرائيل يدين دين اليهود والنصارى نكح نساءه وأكلت ذبيحته.
ومن دان دين بني إسرائيل من غيرهم من العرب أو العجم لم تنكح نساؤه ولم تؤكل ذبيحته.
4173 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»