فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب.
وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم.
4171 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن أبي الزبير:
أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية.
فقال: تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن.
وقال: لا يرثن مسلما ولا يرثهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام.
وروينا في إباحة ذلك عن عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وابن عباس إلا أن عمر كرهها.
4172 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ومن دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلت ذبيحته وحل نساؤه.
وقد روي عن عمر أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكيف بمثل ما قلنا.
قال أحمد:
وروينا عن سفيان الثوري عن برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال:
كتب عامل لعمر إلى عمر بن الخطاب:
أن ناسا من قبلنا يدعون السامرة يسبتون يوم السبت ويقرأون التوراة ولا يؤمنون بيوم البعث فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحهم؟