والشعبي عن ابن مسعود منقطع.
وإنما روي عن الشعبي من قوله.
وأما الذي روي عن ابن مسعود من قوله:
لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها.
فهذا إنما رواه ليث بن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن إبراهيم عن عبد الله.
وليث وحماد غير محتج بهما.
وأما الذي يروى فيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها '.
فإنما رواه جرير بن عبد الحميد عن الحجاج بن أرطأة عن أبي هانئ عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وروايته في موضع آخر عنه عن أم هانئ.
وهذا منقطع بين الحجاج وأم هانئ.
أو بين أبي هانئ والنبي [صلى الله عليه وسلم].
والحجاج غير محتج به فيما يسنده.
فكيف بما يرسله؟!
لا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بمثل هذا. وبالله التوفيق.
((890 - [باب] نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين)) 4170 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: