((891 - [باب] نكاح إماء المسلمين)) 4176 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
أحل الله حرائر المؤمنات واستثنى في الإماء المؤمنات أن تحللن بأن يجمع نكاحهن أن لا يجد طولا لحرة وإن كان يخاف العنت في ترك نكاحهن.
والعنت: الزنا فزعمنا أنه لا يحل نكاح أمة مسلمة حتى يجمع نكاحها الشرطين.
قال الشافعي:
والكتاب كاف إن شاء الله فيه من قول غيري وقد قاله غيري.
4177 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة.
4178 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال:
لا يحل نكاح الحر الأمة وهو يجد بصداقها حرة.
قلت: فخاف الزنا.
قال: ما علمته يحل.
4179 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سأل عطاء أبا الشعثاء وأنا أسمع عن نكاح الأمة ما تقول فيه أجائز هو؟
فقال: لا يصلح اليوم نكاح الإماء.