' لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها '.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وبهذا نأخذ وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي [صلى الله عليه وسلم] إلا عن أبي هريرة.
وقد روي من حديث لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر.
وفي هذا حجة على من رد الحديث وعلى من أخذ بالحديث مرة وتركه أخرى وبسط الكلام في هذا.
والذي قال من رواية هذا الحديث من غير جهة أبي هريرة فهو كما قال.
روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر، وابن عباس وعبد الله بن عمرو، وأبي سعيد، وأنس بن مالك.
ومن النساء عن عائشة كلهم عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
إلا أن شيئا من هذه الروايات ليس من شرط صاحبي الصحيح البخاري ومسلم وإنما اتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من حفاظ الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب والاعتماد عليه دون غيره وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في هذا ثم قال:
وقال داود بن أبي هند وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة.
فالحفاظ يرون رواية عاصم خطأ وأن الصحيح رواية ابن عون وداود. والله أعلم.