معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٧
4180 - وأخبرنا أبو سعيد عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: لا يصلح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى حرة.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
والطول هو الصداق.
قال أحمد:
وروينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:
* (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) * يقول: ومن لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين.
* (وذلك لمن خشي العنت) * وهو الفجور.
ورويناه عن سعيد بن جبير ومجاهد والحسن البصري والشعبي والزهري.
وروينا عن ابن عباس أنه قال:
لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
وروينا عن الحسن البصري عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مرسلا:
أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة.
ورويناه عن علي وجابر بن عبد الله من قولهما.
4181 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»