معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٩
قلت: من وجه لا يثبت.
وقد روي عن ابن عباس قولنا.
فرجع عن قولهم وقال الحق عندي والعدل في قولكم فاجمع لي في هذا قولا.
قلت: إذا حرم الشيء بوجه استدللنا أنه لا يحرم بالذي يخالفه كما إذا حل شيء بوجه لم يحل بالذي يخالفه فالحلال ضد الحرام والنكاح حلال والزنا ضد النكاح ألا ترى أنه يحل لك الفرج بالنكاح ولا يحل لك بالزنا الذي يخالفه.
فقال لي منهم قائل: فإنا قد روينا عن وهب بن منبه قال: مكتوب في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها.
فقلت له: ولا أدفع هذا وأصغر ذنبا من الزاني بالمرأة وابنتها والمرأة بلا بنت ملعون.
قد لعنت الواصلة والموصولة والمحتفى والمحتفية.
والزنا أعظم من هذا كله ولو ثبت حرمته لقوله: ملعون. لزمك مكان هذا في أكل الربى وموكله وأنت لا تمنع من الربا إذا اشترى بما يحل أن يحل له عين السلعة التي أربى فيها.
ولا إذا احتفر قبرا من القبور أن يحل له بحفر غيره وبحفره إذا ذهب البيت بالبلى.
قال: أجل.
قلت: فكيف لم تقل لا يمنع الحرام الحلال كما قلت [في] الذي أربى واحتفر؟
وأما الذي روي عن ابن مسعود من قوله: ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام [على] الحلال.
فهو إنما رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود وجابر ضعيف.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»