معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٨
الشافعي قال أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن عباس وابن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها [له] أن يجمع بينهما.
4182 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه كان يقول:
لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن أطاعت فلها الثلثان [من القسم].
وهذا إنما أورده إلزاما لمالك فيما خالف فيه بعض الصحابة أو التابعين.
قال الشافعي:
لا يجوز وإن رضيت المرأة لأنه لا يخاف العنت للحرة التي عنده.
قال الشافعي رحمه الله:
ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن الله إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام لمعنيين أن لا يجد الناكح طولا لحرة ويخاف العنت.
والشرطان في إماء المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى دون معنى.
وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم لأن الإسلام شرط ثالث.
قال أحمد:
قد روينا عن مجاهد أنه قال:
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»