معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٢
فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ.
قال أحمد:
قد روينا عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: يعني نساء أهل مكة المشركات ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب.
وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية أهل أوثان.
قال الشافعي:
وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب.
قال الله جل ثناؤه:
* (أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن) * قال أحمد:
قد روينا معنى هذا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
وعن عطية عن ابن عباس.
وروينا عن عائشة أنها قالت في سورة المائدة:
إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه.
قال الشافعي:
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»