معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٩
لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله يقول:
* (من فتياتكم المؤمنات) * وكذا قال الحسن.
ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة.
قال الشافعي:
وله وطئ اليهودية والنصرانية بالملك وليس له وطئ وثنية ولا مجوسية بملك إذا لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطئ إمائهم وذلك للدين فيهن.
قال: ولا أحسب أحدا من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] وطئ سبية عربية حتى أسلمت وإذا حرم النبي [صلى الله عليه وسلم] على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة.
دل ذلك على أن لا يوطأ من كان على دينها حتى يسلم من حر وأمة.
((892 - [باب] التعريض بالخطبة)) قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى:
* (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم) * الأية.
4183 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى:
* (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) * أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإني
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»