' لا يحرم الحرام الحلال '.
وكذلك رواه إبراهيم بن أبي داود وغيرهما عن إسحاق الفروي وإبراهيم بن الحسين بن جبريل.
وروى الزهري عن علي مرسلا مثل قولنا.
وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب، ويحيى بن معمر، وعروة، ومجاهد، والحسن البصري، والزهري.
وأما حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن أبي هريرة عن عروة عن عائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' لا يفسد حلال بحرام ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها '.
فهذا لا يصح.
عثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه.
وإنما هو قول الزهري عن بعض أهل العلم.
4169 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكر مناظرة طويلة جرت بينه وبين بعض العراقيين في هذه المسألة قال فقال:
فالشعبي قال قولنا. قال قلت: فلو لم يكن في قولنا كتاب ولا سنة ولا ما أوجدناك من القياس والمعقول أكان قول الشعبي عندك حجة؟
قال: لا وقد روي عن عمران بن حصين.