معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٧
قال وممن قال بيع الأمة طلاقها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس بن مالك.
قال أحمد:
وكأنهم قاسوها على المسبية.
وحديث بريرة يمنع من هذا القياس.
ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطئها وهي مما ملكت يمينه.
((889 - [باب] الزنا لا يحرم الحلال)) قال الشافعي:
لأن الله تعالى إنما حرمه لحرمة الحلال والحرام خلاف الحلال قال: وروي عن ابن عباس قولنا.
4167 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس - هو الأصم - قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن يحيى بن معمر عن ابن عباس أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها: فإنهما حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه.
قال: وقال يحيى بن يعمر: ما حرم حراما حلالا.
وبمعناه روي عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس.
4168 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا جعفر بن أحمد بن سام قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»