فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
فكان بينا أن الحال التي خطب فيها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها.
ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفي الحكم إلا أن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه فيكون المولى إن زوجها جاز النكاح عليها ولا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب أو يترك خطبتها.
وهذا بين في حديث ابن أبي ذئب.
قال: وقد أعلمت فاطمة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن أبا جهم ومعاوية خطباها.
ولا شك - إن شاء الله - أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر.
فلم ينههما ولا واحدا منهما ولم تعلمه أنها أذنت في واحد منهما فخطبها على أسامة.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله في قوله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه '.
على جواب السائل. والله أعلم.
فيكون يسل عن رجل خطب امرأة فرضيت وأذنت في إنكاحه فخطبها أرجح عندها منه فرجعت عن الأول التي أذنت في إنكاحه فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحالة.
وقد يكون أن ترجع عن من أذنت في إنكاحه ولا ينكحها من رجعت إليه فيكون