معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٦
المحصنات من النساء هن ذوات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا.
4166 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره.
قال أحمد:
واحتج الشافعي في أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن وأن الاستثناء في قوله عز وجل:
* (إلا ما ملكت أيمانكم) * مقصورة على السبايا بأن السنة دلت أن المملوكة غير المسبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاق لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه وقد زال ملك بريرة بأن بيعت وأعتقت فكان زواله بمعنيين ولم يكن ذلك فرقة لأنها لو كانت فرقة لم يقل لك الخيار فيمن لا عقد له عليها.
قال أحمد:
فإذا لم يحل فرج ذات الزوج بزوال الملك فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها.
وبسط الكلام في الحجة في ذلك.
قال في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه.
وممن قال ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر قالوا:
نكاح الزوج بعد الشرى ثابت.
وذكر أسانيد هذه الآثار.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»