معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٧
وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا.
وقال: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) * فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء.
قال: وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على ابنه أو أبيه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع.
فإن قال قائل: إنما قال الله:
* (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) * فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة؟
قال الشافعي:
بما وصفت من جمع الله الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم بأن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب '.
فإن قال: فهل تعلم فيما أنزلت:
* (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) * قيل: الله أعلم. فيما أنزلها.
فأما معنى ما سمعته مفترقا فجمعته فإن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أراد نكاح ابنة جحش
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»